اللجنة العلمية في مؤسسة ولي العصر ( ع )

435

موسوعة الإمام الجواد ( ع )

الثامن عشر إلى بكر بن صالح : ( 897 ) 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن بكر بن صالح ، قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : إن ابني معي ، وقد أمرته أن يحج عن أمي ، أيجزى عنها حجة الإسلام ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا ! وكان ابنه صرورة ( 1 ) ، وكانت أمه صرورة ( 2 ) . ( 898 ) 2 - محمد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : أن عمتي معي وهي زميلتي ، والحر تشتد عليها ، إذا أحرمت ، فترى لي أن أظلل على وعليها ؟ فكتب ( عليه السلام ) : ظلل عليها وحدها ( 3 ) . التاسع عشر إلى بندار مولى إدريس : ( 899 ) 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد

--> ( 1 ) تقدم معنى الصرورة في ( كتابه ( عليه السلام ) إلى إبراهيم بن محمد الهمداني ) ، رقم 871 . ( 2 ) التهذيب : ج 5 ، ص 412 ، ح 1433 . عنه الوافي : ج 12 ، ص 296 ، ح 11963 ، وص 314 ، ح 12006 . الاستبصار : ج 2 ، ص 321 ، ح 1137 . عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : ج 11 ، ص 174 ، ح 14557 . قطعة منه في ف 5 ، ب 7 ( حكم استنابة الصرورة مع وجوب الحج ) . ( 3 ) الكافي : ج 4 ، ص 352 ، ح 12 . من لا يحضره الفقيه : ج 2 ، ص 226 ، ح 1061 ، عن علي بن مهزيار . عنه وعن الكافي والتهذيب ، الوافي : ج 12 ، ص 606 ، ح 12709 . التهذيب : ج 5 ، ص 311 ، ح 1068 ، عن الحسين بن سعيد . الاستبصار : ج 2 ، ص 185 ، ح 616 ، عن الحسين بن سعيد . عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : ج 12 ، ص 526 ، ح 16982 . قطعة منه في ف 5 ، ب 7 ( المحرم إذا زامل امرأة جاز التظليل لها دونه ) .